Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بتمديد آجال ختم قائمة الترشحات للامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 8 و9 في رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 19 مارس 2024 يتعلق بتمديد آجال ختم قائمة الترشحات للامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 8 و9 في رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 27 سبتمبر 1988 المتعلق بضبط نظام وبرنامج الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين للأصناف 8 و9 في رتبة كاتب تصرف، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 24 أكتوبر 2023 المتعلق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 8 و9 في رتبة كاتب تصرف برئاسة الحكومة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمدد في أجل تاريخ ختم قائمة الترشحات للامتحان المهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين للأصناف 8 و9 في رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية إلى غاية يوم 19 أفريل 2024.
الفصل 2 ـ تفتح يوم 20 ماي 2024 والأيام الموالية الامتحانات المهنية لإدماج العملة المنتمين للأصناف 8 و9 في رتبة كاتب تصرف برئاسة الحكومة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 مارس 2024.
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟