قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 مارس 2024 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-042
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 مارس 2024.
تسند إلى المتصرفين الرؤساء الآتي ذكرهم، ترقية استثنائية إلى رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصحة:
- محمد قبادة،
- أنور القرس،
- عبد اللطيف لحامي.
تسند إلى المتصرفين الرؤساء الآتي ذكرهم، ترقية استثنائية إلى رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصحة:
- محمد قبادة،
- أنور القرس،
- عبد اللطيف لحامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون