Procès-verbal des délibérations du conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections du 11 juillet 2022(1)
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 11 جويلية 2022
انعقد، يوم الاثنين 11 جويلية 2022 ابتداء من الساعة العاشرة والربع صباحا، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (6):
ـ السيد فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد ماهر الجديدي: نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد سامي بن سلامة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (التحق بالاجتماع على الساعة الحادية عشرة صباحا و35 دقيقة).
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (2):
ـ السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة،
ـ السيد فيصل ضو: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للاتّصال والمكلّف بالإعلام والاتّصال والعلاقات مع وسائل الإعلام.
جدول الأعمال:
ـ النظر في عدم التزام أحد أعضاء مجلس الهيئة بواجبات العضويّة،
ـ النظر في إمكانيّة إتاحة تغيير مواقف المشاركين في حملة الاستفتاء من مشروع الدستور، وذلك على ضوء التعديلات المدخلة عليه،
ـ النظر في إمكانيّة تمديد آجال تحيين مراكز الاقتراع،
ـ النظر في مشروع الميزانيّة التكميليّة لسنة 2022 (استفتاء 25 جويلية 2022 والانتخابات التشريعيّة لسنة 2022)،
ـ النظر في إمكانيّة استغلال فوائض ميزانيّة الهيئة لتغطية نفقات استفتاء 25 جويلية 2022،
ـ النظر في مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بإحداث هيئات فرعيّة للانتخابات بالداخل والخارج بمناسبة الاستحقاقات الانتخابيّة لسنة 2022 وضبط تركيبتها،
ـ النظر في مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بتنقيح القرار عدد 19 لسنة 2014 المؤرّخ في 5 أوت 2014 المتعلّق بضبط شروط وصيغ مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم،
ـ تحديد مقدار المنحتيْن المخوّلتيْن لأعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع ونائبيهم ومساعديهم طبقا لحجم المهام الموكلة لكلّ منهم،
ـ متابعة سير حملة الاستفتاء،
ـ النظر في صفقة تهيئة وتجهيز المركز الإعلامي للهيئة وصفقة إنجاز الشارات،
ـ النظر في عدد من الاتّفاقيّات والمقترحات،
ـ متابعة مدى تقدّم الهيئة في إعداد تقريرها المالي بعنوان سنة 2021،
ـ النظر في منهجيّة إعداد التقرير العام حول العمليّة الاستفتائيّة لسنة 2022.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النقاط المضمّنة بجدول الأعمال.
أوّلا: بخصوص النظر في عدم التزام أحد أعضاء مجلس الهيئة بواجبات العضويّة:
أشار السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، بداية إلى عدم التزام أحد أعضاء مجلس الهيئة بالواجبات القانونيّة المحمولة عليه طبقا لما هو مضمّن بالفصل 12 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022، حيث تمّ تسجيل تمادي المعني بالأمر في خرق واجبات العضويّة ومن ذلك:
ـ خرق واجب التحفّظ وعدم الالتزام بواجب كتمان السرّ المهني ونسبة أمور غير صحيحة لأعضاء مجلس الهيئة وإطارات وأعوان الإدارة التنفيذيّة،
ـ عدم احترام زملائه بمجلس الهيئة وتعمُّد توجيه عبارات والثلب والشتم والسبّ العلني لهم عبر تدوينات منشورة للعموم على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" وخاصّة إزاء القضاة أعضاء المجلس،
ـ توجيه عبارات نابية ومنافية للأخلاق الحميدة تجاه رئيس الجمهوريّة ورئيس الهيئة في المقرّ المركزي للهيئة (مكتب الرئيس)، وذلك بحضور نائب رئيس الهيئة على خلفيّة الرسميّة الموجّهة من مجلس الهيئة إلى رئيس الجمهوريّة بتاريخ 17 ماي 2022.
كما تمّ التأكيد على توجيه دعوة للمعني بالأمر لحضور مداولات هذه الجلسة بما في ذلك التداول بخصوص النقطة الأولى الواردة بجدول الأعمال، وذلك ضمانا لحقّ الدفاع ولحقوقه في التعبير عن رأيه بكلّ حريّة، غير أنّه تعمّد عدم الحضور رغم علمه بموعد الجلسة. هذا وشدّد السيد رئيس مجلس الهيئة على توخّي التدرّج في التعامل مع المعني بالأمر، حيث تمّ بداية التنبيه عليه شفاهيّا في أكثر من مناسبة وفي جلسة يوم 18 ماي 2022، ثمّ وجّه له مجلس الهيئة تنبيها كتابيّا بتاريخ 1 جويلية 2022 قصد الكفّ عن الممارسات غير القانونيّة لكن دون جدوى. وأوضح أنّه تمّ توثيق تلك التدوينات بواسطة محضر محرّر من قِبل عدل تنفيذ بطلب من جميع أعضاء مجلس الهيئة، على أن يتمّ إعداد مُفصّل يتضمّن جردا لتلك التدوينات، وتمّ اقتراح ما يلي بناءً على ما تمّ الاتّفاق عليه من قِبل جميع أعضاء المجلس:
ـ إعطاء الإذن من قِبل مجلس الهيئة قصد معاينة تواصل نشر التدوينات المخلّة بواجبات العضويّة رغم التنبيه عليه بالكفّ عنها، وخاصّة تدوينات السبّ والشتم والقذف العلني الموجّهة لأعضاء المجلس،
ـ حفظ الحقّ الشخصي لكلّ عضو من أعضاء مجلس الهيئة في التشكّي الجزائي ضدّ المعني بالأمر من أجل الادّعاء بالباطل ونسبة أمور غير صحيحة لموظّف عمومي والقذف العلني والثلب والشتم،
ـ رفع معلّل مُرفقا بالإثباتات والمؤيّدات (المعاينة والتدوينات) إلى السيد رئيس الجمهوريّة طبقا للقانون في مُجمل التجاوزات والأخطاء الجسيمة المرتكبة من قِبل العضو المعني عملا بأحكام الفصل 15 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة.
وتمحور التداول بشأن هذه النقطة حول ما يلي:
- السيّد ماهر الجديدي، نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: اعتبر أنّ تمادي المعني بالأمر في تصرّفاته ونشر تدويناته عبر شبكات التواصل الاجتماعي يُشكّل خرقا جسيما لواجب التحفّظ المحمول قانونا على كافّة أعضاء مجلس الهيئة. وشدّد على كون الأفعال التي أتى بها المعني بالأمر تُشكّل خطرا على العمليّة الاستفتائيّة، ومن شأنها تقويض مسار الاستفتاء برمّته والتشكيك في مصداقيّة الهيئة وسلامة العمليّة ونزاهتها وشفافيّتها. واقترح التفعيل الفوري لإجراءات الفصل 15 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة دون انتظار الإعلان عن النتائج الأوّليّة للاستفتاء، وذلك تفاديا لأيّة حملة تشكيك لاحقة يمكن للمعني بالأمر أن يقودها خاصّة يوم الاقتراع وبعد الإعلان عن النتائج الأوّليّة للاستفتاء.
- السيد محمد نوفل الفريخة، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: صادق على طلب الإعفاء واقترح تأجيل تفعيل هذا الإجراء إلى ما بعد 25 جويلية 2022.
- السيد محمد التليلي منصري، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: أكّد أنّه لا يرى موجبا لتأخير تفعيل الإجراء وطالب بتطبيق الفصل 15 من الهيئة مباشرة، وذلك اعتبارا للإرباك الذي أدخلته الاتّهامات والشائعات على عمل الهيئة دون الإدلاء بأيّة إثباتات تؤكّد صحّة الادّعاءات والمزاعم التي يوجّهها المعني بالأمر. كما أنّ الإبقاء على هذه المسألة مُعلّقة من شأنه المساس بمسار الاستفتاء وضرب مصداقيّة الهيئة وثقة الناخبين فيها.
- السيد محمود الواعر، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: شدّد على استحالة العمل المشترك مستقبلا مع عضو المجلس المعني بالأمر اعتبارا للأفعال والأقوال التي أتاها والتي مسّت من كرامة وشرف بقيّة أعضاء المجلس، واقترح التفعيل الحيني للقرار المتعلّق برفع مقترح الإعفاء إلى الجهة المعنيّة طبقا للقانون بناءً على معلّل ومؤيّد بالإثباتات في الغرض.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بالإجماع، تفعيل أحكام الفصل 15 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تبعا لارتكاب عضو المجلس السيد سامي بن سلامة لِخطإٍ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى القانون، وفوّض رئيس مجلس الهيئة استيفاء كافّة الإجراءات القانونيّة المستوجبة بهذا الخصوص في أقرب وقت.
ثانيا: بخصوص التداول بشأن إمكانيّة إتاحة تغيير مواقف المشاركين في حملة الاستفتاء من مشروع الدستور، وذلك على ضوء التعديلات المدخلة عليه:
أشار السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إلى إصلاح النصّ المعروض على الاستفتاء من قِبل الجهة الداعية له، واقترح تبعا لذلك إتاحة الإمكانيّة لتغيير مواقف المشاركين في حملة الاستفتاء لكافّة الأطراف المقبولة، وأيّده في ذلك السيد محمد التليلي منصري، عضو مجلس الهيئة.
واعتبر السيد ماهر الجديدي، نائب رئيس مجلس الهيئة، أنّ مسار الاستفتاء الذي ضبطته الهيئة قد تمّ بناءً على الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المتعلّق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء حول مشروع جديد للجمهوريّة التونسيّة وعلى الأمر عدد 578 لسنة 2022 الذي تضمّن نشر مشروع الدستور المذكور، كما أنّ التعديلات التي أُدخلت على المشروع بموجب الأمر الرئاسي عدد 607 لسنة 2022 على أهميّتها توجب التنسيق مع مؤسّسة رئاسة الجمهوريّة في اتّجاه تعديل الروزنامة وإيجاد الحلول لما قد يُطرح من إشكالات قد تكون منطلقا لطعون تتمّ إثارتها أمام المحكمة الإداريّة بعد الإعلان عن النتائج الأوّليّة للاستفتاء.
وشدّد السيد محمود الواعر، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على ضرورة اتّخاذ موقف حاسم بهذا الخصوص، في حين عبّر السيّد محمد نوفل الفريخة عضو مجلس الهيئة عن موقفه الداعي إلى تعديل روزنامة الاستفتاء قصد إتاحة إمكانيّة تغيير مواقف المشاركين في حملة الاستفتاء من مشروع الدستور المعروض، وذلك على ضوء التعديلات المدخلة عليه.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بالإجماع، الموافقة على إمكانيّة إتاحة تغيير مواقف جميع المشاركين في حملة الاستفتاء من مشروع الدستور على ضوء التعديلات المدخلة عليه. كما تقرّر إصدار بلاغ في الغرض يقضي بإعلام جميع المشاركين في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الذين تمّ قبول تصاريح مشاركتهم أنّ بإمكانهم تغيير مواقفهم من نصّ مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء وإيداع المواقف الجديدة عند الاقتضاء لدى الهيئة إلى غاية يوم الثلاثاء 12 جويلية 2022 على الساعة منتصف اللّيل، هذا بالإضافة إلى إمكانيّة توجيه مراسلات فرديّة للمشاركين قصد إعلامهم بذلك.
ثالثا: بخصوص النظر في إمكانيّة تمديد آجال تحيين مراكز الاقتراع:
عَقِب تداول مجلس الهيئة بخصوص هذه النقطة، تمّ الاتّفاق على تمديد آجال التحيين المتاحة للمواطنين (تغيير مراكز الاقتراع) إلى غاية يوم الخميس 14 جويلية 2022 على الساعة منتصف اللّيل، وذلك وفق بلاغ يصدر في الغرض، فضلا عن المصادقة على تعديل المخطّطات العمليّاتيّة واللّوجستيّة ذات العلاقة.
رابعا: بخصوص النظر في مشروع الميزانيّة التكميليّة لسنة 2022 (استفتاء 25 جويلية 2022 والانتخابات التشريعيّة لسنة 2022):
قدّم السيد رضا ميساوي، المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عرضا مُفصّلا حول مشروع الميزانيّة التكميليّة لسنة 2022 بخصوص نفقات الجزء الثاني (نفقات الانتخابات والاستفتاءات) تمّ إعداده بناءً على فرضيّة تنظيم استفتاء وانتخابات تشريعيّة في دورتيْن. وقد حُدّدت الميزانيّة التكميليّة بعنوان سنة 2022 بمبلغ قدره 146 022 474 دينار موزّعة كما يلي:
ـ نفقات الاستفتاء: 53 392 329 دينار،
ـ نفقات الانتخابات التشريعيّة في دورتها الأولى: 48 134 400 دينار،
ـ نفقات الانتخابات التشريعيّة في دورتها الثانية: 44 495 745 دينار،
واعتبر السيد محمود الواعر، عضو مجلس الهيئة أنّه من الضروري التدقيق في الميزانيّة المعروضة ومقارنتها بالمعطيات المضمّنة في ميزانيّة 2019.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بأغلبيّة أعضائه، المصادقة على مشروع الميزانيّة التكميليّة لسنة 2022 واعترض عليه السيد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة، لعدم إرسال الوثائق في آجال معقولة، فضلا عن عدم إرفاقها بجدول الأعمال عند دعوة المجلس للانعقاد.
خامسا: بخصوص النظر في إمكانيّة استغلال فوائض ميزانيّة الهيئة لتغطية نفقات استفتاء25 جويلية 2022:
قرّر مجلس الهيئة بأغلبيّة أعضائه طلب ترخيص من وزارة الماليّة قصد استغلال فوائض ميزانيّة الهيئة المقدّرة بــــــ 21 357 909 دينار لتغطية نفقات الاستفتاء، وتحفّظ السيد سامي بن سلامة.
سادسا: بخصوص التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بإحداث هيئات فرعيّة للانتخابات بالداخل والخارج بمناسبة الاستحقاقات الانتخابيّة لسنة 2022 وضبط تركيبتها:
قرّر مجلس الهيئة بأغلبيّة أعضائه المصادقة على القرار الترتيبي المتعلّق بإحداث هيئات فرعيّة للانتخابات بالداخل والخارج بمناسبة تنظيم الاستحقاقات الانتخابيّة لسنة 2022 وضبط تركيبتها والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة. واعترض السيد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة على هذا القرار لإدراج أسماء تمّ الاتّفاق على حذفها من القائمة.
سابعا: بخصوص التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بتنقيح القرار عدد 19 لسنة 2014 المؤرّخ في 5 أوت 2014 المتعلّق بضبط شروط وصيغ مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم:
قدّم السيد رضا ميساوي، المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عرضا مُفصّلا حول مراكز الاقتراع بالداخل، مبرزا أنّه حرصا على حسن سير عمليّة الاقتراع الخاصّة باستفتاء 25 جويلية 2022 وفي إطار تحقيق المعادلة بين مُختلِف الإكراهات الميدانيّة وتفعيل مبدإ الإتاحة، فقد قادت الهيئة بالتنسيق مع عددٍ من الشركاء عمليّات تفقّد وتثبّت لمراكز الاقتراع منذ جوان 2022. وقد أسفرت عمليّات التفقّد عمّا يلي:
ـ تحيين الانتماء الجغرافي لبعض مراكز الاقتراع حسب المعتمديّات،
ـ تحيين الانتماء الجغرافي لبعض مراكز الاقتراع حسب العمادات،
ـ تحيين تسمية بعض مراكز الاقتراع،
ـ اقتراح إلغاء عددٍ من مراكز الاقتراع لكونها آيلة للسقوط أو مهجورة أو مُغلقة أو تمّ هدمها أو جدّت بها أشغال كبرى أو غيرها من الأسباب،
ـ اقتراح مراكز اقتراع بديلة لمراكز الاقتراع التي تمّ التأكّد من عدم جاهزيّتها يوم الاقتراع،
ـ التنسيق مع الجهات المعنيّة قصد التسريع في نسق الأشغال وفتح بعض مراكز الاقتراع المغلقة، فضلا عن تلافي نقائص التجهيزات المتعلّقة بعددٍ من مراكز الاقتراع.
كما عرض السيد المدير التنفيذي للهيئة مُذكّرة تفسيريّة حول طريقة التصرّف في الموارد البشريّة الخاصّة بأعوان مراكز ومكاتب الاقتراع وكيفيّة توزيع المكاتب حسب مراكز الاقتراع وإحصائيّات عدد المكاتب بمراكز الاقتراع. وأشار إلى إحصائيّات الموارد البشريّة المزمع انتدابها وتعيينها بمراكز ومكاتب الاقتراع بمناسبة تنظيم استفتاء 25 جويلية 2022 التي تبلغ 61324 عونا موزّعين على النحو التالي:
ـ رؤساء مراكز الاقتراع: 4578 رئيس مركز اقتراع،
ـ نائبو رؤساء مراكز الاقتراع: 4578 نائبا لرئيس مركز اقتراع،
ـ مساعدو رؤساء مراكز الاقتراع: 7064 مساعدا لرئيس مركز اقتراع،
ـ رؤساء مكاتب الاقتراع: 11276 رئيس مكتب اقتراع،
ـ نائبو رؤساء مكاتب الاقتراع: 11276 نائبا لرئيس مكتب اقتراع،
ـ أعضاء مكاتب الاقتراع: 22552 عضو مكتب اقتراع.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بالإجماع، المصادقة على مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بتنقيح القرار عدد 19 لسنة 2014 المؤرّخ في 5 أوت 2014 المتعلّق بضبط شروط وصيغ مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم.
ثامنا: بخصوص التداول بشأن تحديد مقدار المنحتيْن المخوّلتيْن لأعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع ونائبيهم ومساعديهم طبقا لحجم المهام الموكلة لكلّ منهم:
قرّر مجلس الهيئة بالإجماع تحديد مقدار منحتيْ التكوين والاقتراع والفرز المخوّلتيْن لأعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع ونائبيهم ومساعديهم على النحو التالي:
ـ رئيس مركز اقتراع: إسناد منحة جمليّة صافية تُقدّر بـــــ 220 دينارا،
ـ نائب رئيس مركز اقتراع: إسناد منحة جمليّة صافية تُقدّر بـــــ 220 دينارا،
ـ رئيس مكتب اقتراع: إسناد منحة جمليّة صافية تُقدّر بـــــ 200 دينار،
ـ نائب رئيس مكتب اقتراع: إسناد منحة جمليّة صافية تُقدّر بـــــ 200 دينار،
ـ مساعد رئيس مركز اقتراع: إسناد منحة جمليّة صافية تُقدّر بـــــ 160 دينارا،
ـ عضو مكتب اقتراع: إسناد منحة جمليّة صافية تُقدّر بـــــ 160 دينارا.
هذا وقرّر مجلس الهيئة بالإجماع المحافظة على مقدار منحتيْ التكوين والاقتراع والفرز المخوّلتيْن لأعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع بالخارج تبعا لعدم تغيير توقيت العمل، وذلك بإسناد منحة جزافيّة تعادل قيمتها 100 أورو في اليوم، عملا بما تمّ إقراره من قِبل مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 سبتمبر 2014.
تاسعا: بخصوص التداول بشأن متابعة سير حملة الاستفتاء:
تمّت دعوة الهيئات الفرعيّة للانتخابات وأعوان مراقبة الحملة إلى تطبيق القانون على جميع المخالفين عبر تحرير محاضر المخالفات وتوجيه التنابيه المستوجبة. واقترح السيد محمد التليلي منصري، عضو مجلس الهيئة، تحرير محضر حول المخالفة الانتخابيّة المرتكبة من قِبل السيد رئيس الجمهوريّة من أجل الإخلال بمبدإِ حياد الإدارة، وذلك لدى دعوته إلى التصويت "بنعم" خلال حملة الاستفتاء. وفي هذا الباب، قرّر مجلس الهيئة مزيد البحث والاطّلاع على القوانين والدراسات والتجارب المقارنة في خصوص صلاحيّات الجهة الداعية للاستفتاء في حملة الاستفتاء. كما قرّر المجلس بأغلبيّة أعضائه المصادقة على القرار المتعلّق بطباعة المذكّرة التفسيريّة للجهة الداعية للاستفتاء والإذن بتعليقها عملا بأحكام الفصل 115 مكرّر من القانون الانتخابي، واعترض السيد سامي بن سلامة على ذلك اعتبارا لعدم إعلامه بذلك مُسبقا، حيث كان من الأجدر اتّخاذ الاحتياطات الكفيلة بضمان حياديّة الهيئة. وعارض قيام الهيئة بالإذن بطباعة المعلّقات وتعليقها.
عاشرا: بخصوص النظر في صفقة تهيئة وتجهيز المركز الإعلامي للهيئة وصفقة إنجاز الشارات:
قرّر مجلس الهيئة بالإجماع المصادقة على صفقة إنجاز الشارات. كما قرّر المصادقة بأغلبيّة أعضائه على صفقة تهيئة وتجهيز المركز الإعلامي للهيئة، واعترض السيد سامي بن سلامة لعدم الاطلاع على الوثائق.
حادي عشر: بخصوص النظر في عدد من الاتّفاقيّات والمقترحات:
قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
ـ المصادقة على اتّفاقيّات التعاون مع وزارات التربية والداخليّة والدفاع الوطني والشؤون الاجتماعيّة (الاتّحاد التونسي للتضامن) والاتّفاقيّة الخاصّة بشركة الخطوط التونسيّة في ما يتعلّق بشحن المواد الانتخابيّة إلى الخارج،
ـ المصادقة على مقترح وزارتيْ الداخليّة والدفاع الوطني حول اعتماد توقيت استثنائي لبعض مراكز الاقتراع لأسباب أمنيّة، على أن يتمّ تحديد قائمة مراكز الاقتراع المعنيّة بالتوقيت الاستثنائي بناءً على مُخرجات الاجتماع التنسيقي مع شركاء الهيئة المزمع عقده مع ممثّلي الوزارتيْن المعنيّتيْن،
ـ المصادقة على مقترح وزارة الشؤون الخارجيّة حول عدم فتح مراكز اقتراع في بعض البلدان لأسباب أمنيّة (رام الله وطرابلس).
ثاني عشر: بخصوص متابعة مدى تقدّم الهيئة في إعداد تقريرها المالي بعنوان سنة 2021:
أكّد السيد المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على مباشرة مُراقبيْ الحسابات لعملهما صلب الهيئة منذ أسبوع، وتتمحور مهمّتهما حول الرقابة الداخلية وتدقيق حسابات الهيئة. وفي هذا الإطار تمّت موافاة فريق التدقيق بكلّ المعطيات المحاسبيّة المستوجبة، على غرار القوائم المالية الوقتيّة المصادق عليها من قِبل مجلس الهيئة. ومن المنتظر أن ينهي مراقبيْ الحسابات التدقيق في حسابات الهيئة وإبداء الرأي حول مصداقية القوائم المالية ومدّ الهيئة بتقريرهما يوم 15 أوت 2022. وتأسيسا على ذلك، يتمّ إعداد التقرير المالي للهيئة بعنوان سنة 2021 في غضون 15 يوما.
ثالث عشر: بخصوص النظر في منهجيّة إعداد التقرير العام حول العمليّة الاستفتائيّة لسنة 2022:
قرّر مجلس الهيئة الإذن بتجميع المعطيات استعدادا لإعداد التقرير العام حول العمليّة الاستفتائيّة. كما قرّر إحداث تُعهد لها مهمّة صياغة التقرير الخاصّ بالاستفتاء لسنة 2022 إضافة إلى ضبط مهامها وتركيبتها بمقتضى مقرّر يصدر لاحقا عن رئيس الهيئة.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة منتصف النهار والنصف.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
انعقد، يوم الاثنين 11 جويلية 2022 ابتداء من الساعة العاشرة والربع صباحا، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (6):
ـ السيد فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد ماهر الجديدي: نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد سامي بن سلامة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (التحق بالاجتماع على الساعة الحادية عشرة صباحا و35 دقيقة).
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (2):
ـ السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة،
ـ السيد فيصل ضو: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للاتّصال والمكلّف بالإعلام والاتّصال والعلاقات مع وسائل الإعلام.
جدول الأعمال:
ـ النظر في عدم التزام أحد أعضاء مجلس الهيئة بواجبات العضويّة،
ـ النظر في إمكانيّة إتاحة تغيير مواقف المشاركين في حملة الاستفتاء من مشروع الدستور، وذلك على ضوء التعديلات المدخلة عليه،
ـ النظر في إمكانيّة تمديد آجال تحيين مراكز الاقتراع،
ـ النظر في مشروع الميزانيّة التكميليّة لسنة 2022 (استفتاء 25 جويلية 2022 والانتخابات التشريعيّة لسنة 2022)،
ـ النظر في إمكانيّة استغلال فوائض ميزانيّة الهيئة لتغطية نفقات استفتاء 25 جويلية 2022،
ـ النظر في مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بإحداث هيئات فرعيّة للانتخابات بالداخل والخارج بمناسبة الاستحقاقات الانتخابيّة لسنة 2022 وضبط تركيبتها،
ـ النظر في مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بتنقيح القرار عدد 19 لسنة 2014 المؤرّخ في 5 أوت 2014 المتعلّق بضبط شروط وصيغ مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم،
ـ تحديد مقدار المنحتيْن المخوّلتيْن لأعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع ونائبيهم ومساعديهم طبقا لحجم المهام الموكلة لكلّ منهم،
ـ متابعة سير حملة الاستفتاء،
ـ النظر في صفقة تهيئة وتجهيز المركز الإعلامي للهيئة وصفقة إنجاز الشارات،
ـ النظر في عدد من الاتّفاقيّات والمقترحات،
ـ متابعة مدى تقدّم الهيئة في إعداد تقريرها المالي بعنوان سنة 2021،
ـ النظر في منهجيّة إعداد التقرير العام حول العمليّة الاستفتائيّة لسنة 2022.
مُـــداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النقاط المضمّنة بجدول الأعمال.
أوّلا: بخصوص النظر في عدم التزام أحد أعضاء مجلس الهيئة بواجبات العضويّة:
أشار السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، بداية إلى عدم التزام أحد أعضاء مجلس الهيئة بالواجبات القانونيّة المحمولة عليه طبقا لما هو مضمّن بالفصل 12 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاّحقة وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022، حيث تمّ تسجيل تمادي المعني بالأمر في خرق واجبات العضويّة ومن ذلك:
ـ خرق واجب التحفّظ وعدم الالتزام بواجب كتمان السرّ المهني ونسبة أمور غير صحيحة لأعضاء مجلس الهيئة وإطارات وأعوان الإدارة التنفيذيّة،
ـ عدم احترام زملائه بمجلس الهيئة وتعمُّد توجيه عبارات والثلب والشتم والسبّ العلني لهم عبر تدوينات منشورة للعموم على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" وخاصّة إزاء القضاة أعضاء المجلس،
ـ توجيه عبارات نابية ومنافية للأخلاق الحميدة تجاه رئيس الجمهوريّة ورئيس الهيئة في المقرّ المركزي للهيئة (مكتب الرئيس)، وذلك بحضور نائب رئيس الهيئة على خلفيّة الرسميّة الموجّهة من مجلس الهيئة إلى رئيس الجمهوريّة بتاريخ 17 ماي 2022.
كما تمّ التأكيد على توجيه دعوة للمعني بالأمر لحضور مداولات هذه الجلسة بما في ذلك التداول بخصوص النقطة الأولى الواردة بجدول الأعمال، وذلك ضمانا لحقّ الدفاع ولحقوقه في التعبير عن رأيه بكلّ حريّة، غير أنّه تعمّد عدم الحضور رغم علمه بموعد الجلسة. هذا وشدّد السيد رئيس مجلس الهيئة على توخّي التدرّج في التعامل مع المعني بالأمر، حيث تمّ بداية التنبيه عليه شفاهيّا في أكثر من مناسبة وفي جلسة يوم 18 ماي 2022، ثمّ وجّه له مجلس الهيئة تنبيها كتابيّا بتاريخ 1 جويلية 2022 قصد الكفّ عن الممارسات غير القانونيّة لكن دون جدوى. وأوضح أنّه تمّ توثيق تلك التدوينات بواسطة محضر محرّر من قِبل عدل تنفيذ بطلب من جميع أعضاء مجلس الهيئة، على أن يتمّ إعداد مُفصّل يتضمّن جردا لتلك التدوينات، وتمّ اقتراح ما يلي بناءً على ما تمّ الاتّفاق عليه من قِبل جميع أعضاء المجلس:
ـ إعطاء الإذن من قِبل مجلس الهيئة قصد معاينة تواصل نشر التدوينات المخلّة بواجبات العضويّة رغم التنبيه عليه بالكفّ عنها، وخاصّة تدوينات السبّ والشتم والقذف العلني الموجّهة لأعضاء المجلس،
ـ حفظ الحقّ الشخصي لكلّ عضو من أعضاء مجلس الهيئة في التشكّي الجزائي ضدّ المعني بالأمر من أجل الادّعاء بالباطل ونسبة أمور غير صحيحة لموظّف عمومي والقذف العلني والثلب والشتم،
ـ رفع معلّل مُرفقا بالإثباتات والمؤيّدات (المعاينة والتدوينات) إلى السيد رئيس الجمهوريّة طبقا للقانون في مُجمل التجاوزات والأخطاء الجسيمة المرتكبة من قِبل العضو المعني عملا بأحكام الفصل 15 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة.
وتمحور التداول بشأن هذه النقطة حول ما يلي:
- السيّد ماهر الجديدي، نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: اعتبر أنّ تمادي المعني بالأمر في تصرّفاته ونشر تدويناته عبر شبكات التواصل الاجتماعي يُشكّل خرقا جسيما لواجب التحفّظ المحمول قانونا على كافّة أعضاء مجلس الهيئة. وشدّد على كون الأفعال التي أتى بها المعني بالأمر تُشكّل خطرا على العمليّة الاستفتائيّة، ومن شأنها تقويض مسار الاستفتاء برمّته والتشكيك في مصداقيّة الهيئة وسلامة العمليّة ونزاهتها وشفافيّتها. واقترح التفعيل الفوري لإجراءات الفصل 15 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة دون انتظار الإعلان عن النتائج الأوّليّة للاستفتاء، وذلك تفاديا لأيّة حملة تشكيك لاحقة يمكن للمعني بالأمر أن يقودها خاصّة يوم الاقتراع وبعد الإعلان عن النتائج الأوّليّة للاستفتاء.
- السيد محمد نوفل الفريخة، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: صادق على طلب الإعفاء واقترح تأجيل تفعيل هذا الإجراء إلى ما بعد 25 جويلية 2022.
- السيد محمد التليلي منصري، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: أكّد أنّه لا يرى موجبا لتأخير تفعيل الإجراء وطالب بتطبيق الفصل 15 من الهيئة مباشرة، وذلك اعتبارا للإرباك الذي أدخلته الاتّهامات والشائعات على عمل الهيئة دون الإدلاء بأيّة إثباتات تؤكّد صحّة الادّعاءات والمزاعم التي يوجّهها المعني بالأمر. كما أنّ الإبقاء على هذه المسألة مُعلّقة من شأنه المساس بمسار الاستفتاء وضرب مصداقيّة الهيئة وثقة الناخبين فيها.
- السيد محمود الواعر، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات: شدّد على استحالة العمل المشترك مستقبلا مع عضو المجلس المعني بالأمر اعتبارا للأفعال والأقوال التي أتاها والتي مسّت من كرامة وشرف بقيّة أعضاء المجلس، واقترح التفعيل الحيني للقرار المتعلّق برفع مقترح الإعفاء إلى الجهة المعنيّة طبقا للقانون بناءً على معلّل ومؤيّد بالإثباتات في الغرض.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بالإجماع، تفعيل أحكام الفصل 15 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تبعا لارتكاب عضو المجلس السيد سامي بن سلامة لِخطإٍ جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى القانون، وفوّض رئيس مجلس الهيئة استيفاء كافّة الإجراءات القانونيّة المستوجبة بهذا الخصوص في أقرب وقت.
ثانيا: بخصوص التداول بشأن إمكانيّة إتاحة تغيير مواقف المشاركين في حملة الاستفتاء من مشروع الدستور، وذلك على ضوء التعديلات المدخلة عليه:
أشار السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إلى إصلاح النصّ المعروض على الاستفتاء من قِبل الجهة الداعية له، واقترح تبعا لذلك إتاحة الإمكانيّة لتغيير مواقف المشاركين في حملة الاستفتاء لكافّة الأطراف المقبولة، وأيّده في ذلك السيد محمد التليلي منصري، عضو مجلس الهيئة.
واعتبر السيد ماهر الجديدي، نائب رئيس مجلس الهيئة، أنّ مسار الاستفتاء الذي ضبطته الهيئة قد تمّ بناءً على الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المتعلّق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء حول مشروع جديد للجمهوريّة التونسيّة وعلى الأمر عدد 578 لسنة 2022 الذي تضمّن نشر مشروع الدستور المذكور، كما أنّ التعديلات التي أُدخلت على المشروع بموجب الأمر الرئاسي عدد 607 لسنة 2022 على أهميّتها توجب التنسيق مع مؤسّسة رئاسة الجمهوريّة في اتّجاه تعديل الروزنامة وإيجاد الحلول لما قد يُطرح من إشكالات قد تكون منطلقا لطعون تتمّ إثارتها أمام المحكمة الإداريّة بعد الإعلان عن النتائج الأوّليّة للاستفتاء.
وشدّد السيد محمود الواعر، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على ضرورة اتّخاذ موقف حاسم بهذا الخصوص، في حين عبّر السيّد محمد نوفل الفريخة عضو مجلس الهيئة عن موقفه الداعي إلى تعديل روزنامة الاستفتاء قصد إتاحة إمكانيّة تغيير مواقف المشاركين في حملة الاستفتاء من مشروع الدستور المعروض، وذلك على ضوء التعديلات المدخلة عليه.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بالإجماع، الموافقة على إمكانيّة إتاحة تغيير مواقف جميع المشاركين في حملة الاستفتاء من مشروع الدستور على ضوء التعديلات المدخلة عليه. كما تقرّر إصدار بلاغ في الغرض يقضي بإعلام جميع المشاركين في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور الذين تمّ قبول تصاريح مشاركتهم أنّ بإمكانهم تغيير مواقفهم من نصّ مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء وإيداع المواقف الجديدة عند الاقتضاء لدى الهيئة إلى غاية يوم الثلاثاء 12 جويلية 2022 على الساعة منتصف اللّيل، هذا بالإضافة إلى إمكانيّة توجيه مراسلات فرديّة للمشاركين قصد إعلامهم بذلك.
ثالثا: بخصوص النظر في إمكانيّة تمديد آجال تحيين مراكز الاقتراع:
عَقِب تداول مجلس الهيئة بخصوص هذه النقطة، تمّ الاتّفاق على تمديد آجال التحيين المتاحة للمواطنين (تغيير مراكز الاقتراع) إلى غاية يوم الخميس 14 جويلية 2022 على الساعة منتصف اللّيل، وذلك وفق بلاغ يصدر في الغرض، فضلا عن المصادقة على تعديل المخطّطات العمليّاتيّة واللّوجستيّة ذات العلاقة.
رابعا: بخصوص النظر في مشروع الميزانيّة التكميليّة لسنة 2022 (استفتاء 25 جويلية 2022 والانتخابات التشريعيّة لسنة 2022):
قدّم السيد رضا ميساوي، المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عرضا مُفصّلا حول مشروع الميزانيّة التكميليّة لسنة 2022 بخصوص نفقات الجزء الثاني (نفقات الانتخابات والاستفتاءات) تمّ إعداده بناءً على فرضيّة تنظيم استفتاء وانتخابات تشريعيّة في دورتيْن. وقد حُدّدت الميزانيّة التكميليّة بعنوان سنة 2022 بمبلغ قدره 146 022 474 دينار موزّعة كما يلي:
ـ نفقات الاستفتاء: 53 392 329 دينار،
ـ نفقات الانتخابات التشريعيّة في دورتها الأولى: 48 134 400 دينار،
ـ نفقات الانتخابات التشريعيّة في دورتها الثانية: 44 495 745 دينار،
واعتبر السيد محمود الواعر، عضو مجلس الهيئة أنّه من الضروري التدقيق في الميزانيّة المعروضة ومقارنتها بالمعطيات المضمّنة في ميزانيّة 2019.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بأغلبيّة أعضائه، المصادقة على مشروع الميزانيّة التكميليّة لسنة 2022 واعترض عليه السيد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة، لعدم إرسال الوثائق في آجال معقولة، فضلا عن عدم إرفاقها بجدول الأعمال عند دعوة المجلس للانعقاد.
خامسا: بخصوص النظر في إمكانيّة استغلال فوائض ميزانيّة الهيئة لتغطية نفقات استفتاء25 جويلية 2022:
قرّر مجلس الهيئة بأغلبيّة أعضائه طلب ترخيص من وزارة الماليّة قصد استغلال فوائض ميزانيّة الهيئة المقدّرة بــــــ 21 357 909 دينار لتغطية نفقات الاستفتاء، وتحفّظ السيد سامي بن سلامة.
سادسا: بخصوص التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بإحداث هيئات فرعيّة للانتخابات بالداخل والخارج بمناسبة الاستحقاقات الانتخابيّة لسنة 2022 وضبط تركيبتها:
قرّر مجلس الهيئة بأغلبيّة أعضائه المصادقة على القرار الترتيبي المتعلّق بإحداث هيئات فرعيّة للانتخابات بالداخل والخارج بمناسبة تنظيم الاستحقاقات الانتخابيّة لسنة 2022 وضبط تركيبتها والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة. واعترض السيد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة على هذا القرار لإدراج أسماء تمّ الاتّفاق على حذفها من القائمة.
سابعا: بخصوص التداول بشأن مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بتنقيح القرار عدد 19 لسنة 2014 المؤرّخ في 5 أوت 2014 المتعلّق بضبط شروط وصيغ مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم:
قدّم السيد رضا ميساوي، المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عرضا مُفصّلا حول مراكز الاقتراع بالداخل، مبرزا أنّه حرصا على حسن سير عمليّة الاقتراع الخاصّة باستفتاء 25 جويلية 2022 وفي إطار تحقيق المعادلة بين مُختلِف الإكراهات الميدانيّة وتفعيل مبدإ الإتاحة، فقد قادت الهيئة بالتنسيق مع عددٍ من الشركاء عمليّات تفقّد وتثبّت لمراكز الاقتراع منذ جوان 2022. وقد أسفرت عمليّات التفقّد عمّا يلي:
ـ تحيين الانتماء الجغرافي لبعض مراكز الاقتراع حسب المعتمديّات،
ـ تحيين الانتماء الجغرافي لبعض مراكز الاقتراع حسب العمادات،
ـ تحيين تسمية بعض مراكز الاقتراع،
ـ اقتراح إلغاء عددٍ من مراكز الاقتراع لكونها آيلة للسقوط أو مهجورة أو مُغلقة أو تمّ هدمها أو جدّت بها أشغال كبرى أو غيرها من الأسباب،
ـ اقتراح مراكز اقتراع بديلة لمراكز الاقتراع التي تمّ التأكّد من عدم جاهزيّتها يوم الاقتراع،
ـ التنسيق مع الجهات المعنيّة قصد التسريع في نسق الأشغال وفتح بعض مراكز الاقتراع المغلقة، فضلا عن تلافي نقائص التجهيزات المتعلّقة بعددٍ من مراكز الاقتراع.
كما عرض السيد المدير التنفيذي للهيئة مُذكّرة تفسيريّة حول طريقة التصرّف في الموارد البشريّة الخاصّة بأعوان مراكز ومكاتب الاقتراع وكيفيّة توزيع المكاتب حسب مراكز الاقتراع وإحصائيّات عدد المكاتب بمراكز الاقتراع. وأشار إلى إحصائيّات الموارد البشريّة المزمع انتدابها وتعيينها بمراكز ومكاتب الاقتراع بمناسبة تنظيم استفتاء 25 جويلية 2022 التي تبلغ 61324 عونا موزّعين على النحو التالي:
ـ رؤساء مراكز الاقتراع: 4578 رئيس مركز اقتراع،
ـ نائبو رؤساء مراكز الاقتراع: 4578 نائبا لرئيس مركز اقتراع،
ـ مساعدو رؤساء مراكز الاقتراع: 7064 مساعدا لرئيس مركز اقتراع،
ـ رؤساء مكاتب الاقتراع: 11276 رئيس مكتب اقتراع،
ـ نائبو رؤساء مكاتب الاقتراع: 11276 نائبا لرئيس مكتب اقتراع،
ـ أعضاء مكاتب الاقتراع: 22552 عضو مكتب اقتراع.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بالإجماع، المصادقة على مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بتنقيح القرار عدد 19 لسنة 2014 المؤرّخ في 5 أوت 2014 المتعلّق بضبط شروط وصيغ مكاتب الاقتراع وطرق تعويضهم.
ثامنا: بخصوص التداول بشأن تحديد مقدار المنحتيْن المخوّلتيْن لأعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع ونائبيهم ومساعديهم طبقا لحجم المهام الموكلة لكلّ منهم:
قرّر مجلس الهيئة بالإجماع تحديد مقدار منحتيْ التكوين والاقتراع والفرز المخوّلتيْن لأعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع ونائبيهم ومساعديهم على النحو التالي:
ـ رئيس مركز اقتراع: إسناد منحة جمليّة صافية تُقدّر بـــــ 220 دينارا،
ـ نائب رئيس مركز اقتراع: إسناد منحة جمليّة صافية تُقدّر بـــــ 220 دينارا،
ـ رئيس مكتب اقتراع: إسناد منحة جمليّة صافية تُقدّر بـــــ 200 دينار،
ـ نائب رئيس مكتب اقتراع: إسناد منحة جمليّة صافية تُقدّر بـــــ 200 دينار،
ـ مساعد رئيس مركز اقتراع: إسناد منحة جمليّة صافية تُقدّر بـــــ 160 دينارا،
ـ عضو مكتب اقتراع: إسناد منحة جمليّة صافية تُقدّر بـــــ 160 دينارا.
هذا وقرّر مجلس الهيئة بالإجماع المحافظة على مقدار منحتيْ التكوين والاقتراع والفرز المخوّلتيْن لأعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع بالخارج تبعا لعدم تغيير توقيت العمل، وذلك بإسناد منحة جزافيّة تعادل قيمتها 100 أورو في اليوم، عملا بما تمّ إقراره من قِبل مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 سبتمبر 2014.
تاسعا: بخصوص التداول بشأن متابعة سير حملة الاستفتاء:
تمّت دعوة الهيئات الفرعيّة للانتخابات وأعوان مراقبة الحملة إلى تطبيق القانون على جميع المخالفين عبر تحرير محاضر المخالفات وتوجيه التنابيه المستوجبة. واقترح السيد محمد التليلي منصري، عضو مجلس الهيئة، تحرير محضر حول المخالفة الانتخابيّة المرتكبة من قِبل السيد رئيس الجمهوريّة من أجل الإخلال بمبدإِ حياد الإدارة، وذلك لدى دعوته إلى التصويت "بنعم" خلال حملة الاستفتاء. وفي هذا الباب، قرّر مجلس الهيئة مزيد البحث والاطّلاع على القوانين والدراسات والتجارب المقارنة في خصوص صلاحيّات الجهة الداعية للاستفتاء في حملة الاستفتاء. كما قرّر المجلس بأغلبيّة أعضائه المصادقة على القرار المتعلّق بطباعة المذكّرة التفسيريّة للجهة الداعية للاستفتاء والإذن بتعليقها عملا بأحكام الفصل 115 مكرّر من القانون الانتخابي، واعترض السيد سامي بن سلامة على ذلك اعتبارا لعدم إعلامه بذلك مُسبقا، حيث كان من الأجدر اتّخاذ الاحتياطات الكفيلة بضمان حياديّة الهيئة. وعارض قيام الهيئة بالإذن بطباعة المعلّقات وتعليقها.
عاشرا: بخصوص النظر في صفقة تهيئة وتجهيز المركز الإعلامي للهيئة وصفقة إنجاز الشارات:
قرّر مجلس الهيئة بالإجماع المصادقة على صفقة إنجاز الشارات. كما قرّر المصادقة بأغلبيّة أعضائه على صفقة تهيئة وتجهيز المركز الإعلامي للهيئة، واعترض السيد سامي بن سلامة لعدم الاطلاع على الوثائق.
حادي عشر: بخصوص النظر في عدد من الاتّفاقيّات والمقترحات:
قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
ـ المصادقة على اتّفاقيّات التعاون مع وزارات التربية والداخليّة والدفاع الوطني والشؤون الاجتماعيّة (الاتّحاد التونسي للتضامن) والاتّفاقيّة الخاصّة بشركة الخطوط التونسيّة في ما يتعلّق بشحن المواد الانتخابيّة إلى الخارج،
ـ المصادقة على مقترح وزارتيْ الداخليّة والدفاع الوطني حول اعتماد توقيت استثنائي لبعض مراكز الاقتراع لأسباب أمنيّة، على أن يتمّ تحديد قائمة مراكز الاقتراع المعنيّة بالتوقيت الاستثنائي بناءً على مُخرجات الاجتماع التنسيقي مع شركاء الهيئة المزمع عقده مع ممثّلي الوزارتيْن المعنيّتيْن،
ـ المصادقة على مقترح وزارة الشؤون الخارجيّة حول عدم فتح مراكز اقتراع في بعض البلدان لأسباب أمنيّة (رام الله وطرابلس).
ثاني عشر: بخصوص متابعة مدى تقدّم الهيئة في إعداد تقريرها المالي بعنوان سنة 2021:
أكّد السيد المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على مباشرة مُراقبيْ الحسابات لعملهما صلب الهيئة منذ أسبوع، وتتمحور مهمّتهما حول الرقابة الداخلية وتدقيق حسابات الهيئة. وفي هذا الإطار تمّت موافاة فريق التدقيق بكلّ المعطيات المحاسبيّة المستوجبة، على غرار القوائم المالية الوقتيّة المصادق عليها من قِبل مجلس الهيئة. ومن المنتظر أن ينهي مراقبيْ الحسابات التدقيق في حسابات الهيئة وإبداء الرأي حول مصداقية القوائم المالية ومدّ الهيئة بتقريرهما يوم 15 أوت 2022. وتأسيسا على ذلك، يتمّ إعداد التقرير المالي للهيئة بعنوان سنة 2021 في غضون 15 يوما.
ثالث عشر: بخصوص النظر في منهجيّة إعداد التقرير العام حول العمليّة الاستفتائيّة لسنة 2022:
قرّر مجلس الهيئة الإذن بتجميع المعطيات استعدادا لإعداد التقرير العام حول العمليّة الاستفتائيّة. كما قرّر إحداث تُعهد لها مهمّة صياغة التقرير الخاصّ بالاستفتاء لسنة 2022 إضافة إلى ضبط مهامها وتركيبتها بمقتضى مقرّر يصدر لاحقا عن رئيس الهيئة.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة منتصف النهار والنصف.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون