Arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2022, portant mutation de premiers délégués.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جويلية 2022.
ينقل المعتمدان الأولان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 6 جوان 2022:
- عاطف الماسي المعتمد الأول بولاية منوبة إلى ولاية أريانة.
- شيماء نفطي المعتمدة الأولى بولاية أريانة إلى ولاية منوبة.
ينقل المعتمدان الأولان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 6 جوان 2022:
- عاطف الماسي المعتمد الأول بولاية منوبة إلى ولاية أريانة.
- شيماء نفطي المعتمدة الأولى بولاية أريانة إلى ولاية منوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون