Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Procès-verbal des délibérations du conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections du 1er juillet 2022

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتاريخ 1 جويلية 2022
انعقد، يوم الجمعة 1 جويلية 2022 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، بقاعة الاجتماعات بالمقرّ المركزي للهيئة الكائن بالبحيرة 2، مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وذلك بحضور السادة الآتي ذكرهم:
عن مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (6):
ـ السيد فاروق بوعسكر: رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد ماهر الجديدي: نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمد التليلي منصري: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات (حضر الاجتماع عن بعد)،
ـ السيد محمود الواعر: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد محمد نوفل الفريخة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ السيد سامي بن سلامة: عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
عن الجهاز التنفيذي للهيئة (3):
ـ السيد رضا ميساوي: المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ومقرّر الجلسة،
ـ السيد عماد العبدلي: المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة،
ـ السيد فيصل ضو: المكلّف بالإعلام والاتّصال والعلاقات مع وسائل الإعلام.
جدول الأعمال:
ـ النظر في إمكانيّة التمديد في فترة تحديد الموقف من مشروع الدستور،
ـ النظر في القرار الترتيبي المتعلّق بضبط قواعد تمويل حملة الاستفتاء وإجراءاته وطرقه،
ـ النظر في سدّ بعض الشغورات المسجّلة بعددٍ من الهيئات الفرعيّة جرّاء الاستقالات والانسحابات،
ـ النظر في مقترح وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج بخصوص تعديل توقيت فتح مراكز الاقتراع بالخارج،
ـ النظر في القرار الترتيبي المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي القائمات المترشّحة والمترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء،
ـ التداول بشأن التعاقد مع المركز الوطني للإعلاميّة،
ـ البتّ في مطالب الاعتراض المقدّمة على قائمات الناخبين،
ـ التداول بشأن القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري المتعلّق بضبط القواعد الخاصّة بتغطية حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري وإجراءاتها.
مُداولات الجلسة:
افتتح السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الجلسة، مُرحّبا بالحاضرين، مُستعرضا مُختلِف النقاط المضمّنة بجدول الأعمال.
أوّلا: بخصوص النظر في إمكانيّة التمديد في فترة تحديد الموقف من مشروع الدستور:
أشار السيد فاروق بوعسكر، رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إلى مقتضيات الفصل 10 من القرار عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 3 جوان 2022 المتعلّق بروزنامة الاستفتاء لسنة 2022 التي ضبطت آجال إيداع التصاريح بتحديد الموقف من مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء بيوميْن (1 و2 جويلية 2022) معتبرا إيّاها غير كافية واقترح التمديد استثنائيّا بيوميْن إضافيّين في فترة تحديد الموقف وذلك عبر تعديل روزنامة الاستفتاء والعمل على نشر بلاغ في الغرض وتمكين المشاركين من إيداع التصاريح المتعلّقة بتحديد مواقفهم عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس.
وأبرز السيد سامي بن سلامة، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، إمكانيّة التمديد في فترة تحديد الموقف بخمسة أو ستّة أيّام، على أن يلتزم كلّ مشارك بتحديد موقفه قبل إطلاق حملته. وأكّد السيد عماد العبدلي، المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة عدم وجود أيّ مانع قانوني يحول دون التمديد في فترة تحديد الموقف. ومن جهته، اعتبر السيد ماهر الجديدي، نائب رئيس مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، أنّ القرار الترتيبي للهيئة نصّ على أجل يوميْن، مبرزا أنّه لا يتعيّن التمديد فيه لأجل غير معقول الذي لا يجب أن يتجاوز الأجل الأصلي.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، قرّر مجلس الهيئة بالإجماع تعديل قرار الروزنامة وإقرار التمديد استثنائيّا بيومين إضافيّين في فترة تحديد الموقف (يوميْ 3 و4 جويلية 2022) وإصدار البلاغات اللاّزمة وترتيب سحب تصاريح المشاركة للمتخلّفين، وذلك بإضافة فقرتيْن ثانية وثالثة للفصل 10 من القرار عدد 13 لسنة 2022 المؤرّخ في 3 جوان 2022 المتعلّق بروزنامة الاستفتاء لسنة 2022 وفقا لما يلي:
الفصل 10 (فقرتان ثانية وثالثة جديدتان):
"يتمّ بصفة استثنائيّة إتاحة إمكانيّة التمديد في فترة تحديد الموقف من المشروع المعروض على الاستفتاء بيوميْن، وبانقضاء 24 ساعة على الأجل المذكور يمكن للهيئة سحب تصريح المشاركة.
لا يمكن للطرف المعني بالمشاركة بأيّ حال الشروع في حملة الاستفتاء طالما لم يودع لدى الهيئة تصريحا بتحديد الموقف من مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء".
كما قرّر مجلس الهيئة نشر بلاغ للعموم في الغرض يقضي بقبول التصاريح المتعلّقة بتحديد الموقف من مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء عبر الإيداع المباشر لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة أو عن طريق الفاكس أو عبر البريد الإلكتروني.
ثانيا: بخصوص التداول بشأن القرار الترتيبي المتعلّق بضبط قواعد تمويل حملة الاستفتاء وإجراءاته وطرقه:
عرض السيد محمود الواعر، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات مشروع القرار الترتيبي المتعلّق بضبط قواعد تمويل حملة الاستفتاء وإجراءاته وطرقه، متضمّنا ستّة أبواب و44 فصلا، حيث تمّت ملاءمة القرار عدد 20 لسنة 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابيّة وإجراءاته وطرقه مع عمليّة الاستفتاء، وأكّد على مسألتيْن أولاها غياب التنصيص على التمويل العمومي وثانيها الإشارة إلى العقوبات الرادعة لكلّ تمويل أجنبي باعتباره غير مشروع وتمّ تحجيره.
وفي خاتمة التداول بشأن هذه النقطة، صادق أعضاء مجلس الهيئة بالإجماع على القرار الترتيبي عدد 17 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جويلية 2022 المتعلّق بضبط قواعد تمويل حملة الاستفتاء وإجراءاته وطرقه.
ثالثا: بخصوص النظر في سدّ بعض الشغورات المسجّلة بعددٍ من الهيئات الفرعيّة جرّاء الاستقالات والانسحابات:
تبعا للاستقالات والانسحابات المتعدّدة التي شهدتها تركيبة بعض الهيئات الفرعيّة للانتخابات، قرّر مجلس الهيئة نشر قائمة تكميليّة لأعضاء الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل والخارج ووضعها على ذمّة العموم بمقرّات الهيئات الفرعيّة بالداخل وبمقرّات البعثات الديبلوماسيّة والقنصليّة بالخارج وبالموقع الإلكتروني والصفحة الرسميّة للهيئة. كما قرّر فتح باب تقديم الاعتراضات بشأنها يوميْ 2 و3 جويلية 2022، على أن يتمّ إيداع مطالب الاعتراض مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة أو بمكتب الضبط التابعة للهيئات الفرعيّة
أو عن طريق البريد الإلكتروني. وفي ما يلي، القائمة التكميليّة المذكورة:
القائمة التكميليّة لأعضاء الهيئات الفرعيّة للانتخابات بالداخل والخارج 2022
ع/ر الهيئة الفرعيّة الاسم واللّقب رقم الهويّة
1 الكاف لطفي بنصوله *****660
2 توزر المعزّ لدين الله طيْبي *****207
3 نجم الدين خريّف *****204
4 قابس الحسين عبد النبي *****744
5 فرنسا 2 حسن حمدي *****005
رابعا: بخصوص النظر في مقترح وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج بخصوص تعديل توقيت فتح مراكز الاقتراع بالخارج:
تبعا للمقترح الوارد على الهيئة من قِبل المصالح المختصّة بوزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج بخصوص تعديل توقيت فتح مراكز الاقتراع بالخارج واعتماد توقيت استثنائي في هذا الشأن تماشيا مع تواقيت العمل ببلدان الإقامة، قرّر مجلس الهيئة بالإجماع ما يلي:
ـ اعتماد توقيت موحّد للاقتراع بالخارج من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء أخذًا بعين الاعتبار للمقترحات المقدّمة من قِبل السادة رؤساء البعثات الديبلوماسيّة والقنصليّة التونسيّة بالخارج ومراعاةً لخصوصيّات بلدان الاعتماد من النواحي العمليّة واللّوجستيّة والصحيّة، وخاصّة مسألة تأمين المقرّات ومكاتب الاقتراع،
ـ المحافظة على نفس القواعد والإجراءات التي جرى بها العمل خلال سنة 2019،
ـ توجيه المكاتيب المستوجبة إلى مصالح وزارة الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج قصد إعلامها بقرار مجلس الهيئة بخصوص اعتماد توقيت موحّد للاقتراع الخاصّ بالاستفتاء بالخارج وموافاة الهيئة بقائمة في الدول التي تحول أوضاعها الأمنيّة والسياسيّة دون تنظيم الاستفتاء، حتى يتسنّى للهيئة اعتمادها لضبط القائمة النهائيّة للبلدان التي ستُفتح فيها مكاتب اقتراع.
خامسا: بخصوص النظر في القرار الترتيبي المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي القائمات المترشّحة والمترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء:
بعد التداول والنقاش، قرّر مجلس الهيئة المصادقة على القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جويلية 2022 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد ممثّلي القائمات المترشّحة والمترشّحين والأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء.
سادسا: بخصوص التداول بشأن التعاقد مع المركز الوطني للإعلاميّة:
تمّت المصادقة على التعاقد المباشر مع المركز الوطني للإعلاميّة بناء على توصية اللّجنة الداخليّة لمراقبة الصفقات العموميّة.
سابعا: بخصوص البتّ في مطالب الاعتراض المقدّمة على قائمات الناخبين:
استعرض السيد عماد العبدلي، المكلّف بتسيير الإدارة المركزيّة للشؤون القانونيّة ومراقبة الحملة قائمة المعترضين على قائمات الناخبين الذين بلغ عددهم 36 معترضا. وإثر التداول، قرّر مجلس الهيئة بإجماع أعضائه ما يلي:
ـ قبول إدراج 31 معترضا بسجلّ الناخبين،
ـ رفض إدراج 4 معترضين للأسباب التالية:
. عدم الاستظهار بحكم يثبت الحالة المدنيّة للمعني بالأمر (حالة وحيدة)،
. عدم الاستظهار بما يفيد الانقطاع عن المؤسّسة العسكريّة (حالتان)،
. عدم الإدلاء بما يثبت صلة القرابة بين والشخص المراد ترسيمه (حالة وحيدة).
ـ حالة وحيدة تبيّن للمجلس بمقتضاها أنّ المعني بالأمر مسجّل بواسطة بطاقة التعريف الوطنيّة.
ثامنا: بخصوص التداول بشأن القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري:
بعد التداول بخصوص ما تضمّنه مشروع القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السمعي والبصري المتعلّق بضبط القواعد الخاصّة بتغطية حملة الاستفتاء بوسائل الإعلام والاتّصال السمعي والبصري وإجراءاتها، تمّت المصادقة بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين على مشروع القرار المشترك وأعلن السيد رئيس مجلس الهيئة أنّ الجلسة المشتركة بين الهيئتيْن المخصّصة لإمضاء القرار ستنعقد مساء هذا اليوم (1 جويلية 2022) بمقرّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات ابتداء من الساعة الخامسة مساء.
ورُفعت الجلسة في تاريخ انعقادها المبيّن أعلاه على الساعة الواحدة والنصف ظهرا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟