Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2022, portant cessation de fonctions de délégués.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جويلية 2022.
ينهى تكليف السيدة والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 14 أفريل 2022:
ـ نادرة معط اللّه معتمدة بمركز ولاية أريانة،
ـ عبد الحميد معالي معتمد بمركز ولاية أريانة،
ـ محمد كحلون معتمد المروج ولاية بن عروس،
ـ سفيان الشريف معتمد بومهل البساتين ولاية بن عروس،
ـ المنجي المنديلي معتمد بنزرت الجنوبية ولاية بنزرت،
ـ محمد بوزيد معتمد جرزونة ولاية بنزرت،
ـ محمد نصري معتمد بمركز ولاية الكاف،
ـ توفيق فالحي معتمد نبر ولاية الكاف،
ـ مكرم سنوسي معتمد ساقية سيدي يوسف ولاية الكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟