Arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2022, portant cessation de fonctions de délégués.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جويلية 2022.
ينهى تكليف السيدة والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 14 أفريل 2022:
ـ نادرة معط اللّه معتمدة بمركز ولاية أريانة،
ـ عبد الحميد معالي معتمد بمركز ولاية أريانة،
ـ محمد كحلون معتمد المروج ولاية بن عروس،
ـ سفيان الشريف معتمد بومهل البساتين ولاية بن عروس،
ـ المنجي المنديلي معتمد بنزرت الجنوبية ولاية بنزرت،
ـ محمد بوزيد معتمد جرزونة ولاية بنزرت،
ـ محمد نصري معتمد بمركز ولاية الكاف،
ـ توفيق فالحي معتمد نبر ولاية الكاف،
ـ مكرم سنوسي معتمد ساقية سيدي يوسف ولاية الكاف.
ينهى تكليف السيدة والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 14 أفريل 2022:
ـ نادرة معط اللّه معتمدة بمركز ولاية أريانة،
ـ عبد الحميد معالي معتمد بمركز ولاية أريانة،
ـ محمد كحلون معتمد المروج ولاية بن عروس،
ـ سفيان الشريف معتمد بومهل البساتين ولاية بن عروس،
ـ المنجي المنديلي معتمد بنزرت الجنوبية ولاية بنزرت،
ـ محمد بوزيد معتمد جرزونة ولاية بنزرت،
ـ محمد نصري معتمد بمركز ولاية الكاف،
ـ توفيق فالحي معتمد نبر ولاية الكاف،
ـ مكرم سنوسي معتمد ساقية سيدي يوسف ولاية الكاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون