Arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2022, portant mutation de délégués.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جويلية 2022.
تنقل المعتمدتان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 12 جويلية 2022:
ـ بثينة عبداوي معتمدة صواف ولاية زغوان إلى مركز ولاية زغوان،
ـ نسرين الهمامي معتمدة بمركز ولاية زغوان إلى معتمدية صواف بنفس الولاية.
تنقل المعتمدتان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 12 جويلية 2022:
ـ بثينة عبداوي معتمدة صواف ولاية زغوان إلى مركز ولاية زغوان،
ـ نسرين الهمامي معتمدة بمركز ولاية زغوان إلى معتمدية صواف بنفس الولاية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون