Arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2022, portant cessation de fonctions d'un premier délégué.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جويلية 2022.
ينهى تكليف السيد علي الزائدي بمهام معتمد أول بولاية نابل ابتداء من 6 جوان 2022.
ينهى تكليف السيد علي الزائدي بمهام معتمد أول بولاية نابل ابتداء من 6 جوان 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون