Arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2022, portant mutation de premiers délégués.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جويلية 2022.
ينقل المعتمدان الأولان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 13 جوان 2022:
- كمال سعودي المعتمد الأول بولاية باجة إلى ولاية توزر.
- صلاح الدين هرمي المعتمد الأول بولاية سليانة إلى ولاية باجة.
ينقل المعتمدان الأولان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 13 جوان 2022:
- كمال سعودي المعتمد الأول بولاية باجة إلى ولاية توزر.
- صلاح الدين هرمي المعتمد الأول بولاية سليانة إلى ولاية باجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون