Arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2022, portant cessation de fonctions d'un délégué.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جويلية 2022.
ينهى تكليف السيد حافظ غرياني بمهام معتمد بمعتمدية بوعرادة ولاية سليانة ابتداء من 6 ماي 2022.
ينهى تكليف السيد حافظ غرياني بمهام معتمد بمعتمدية بوعرادة ولاية سليانة ابتداء من 6 ماي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون