Rectificatif
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085
متوفر باللغة
FR
AR
بقرار وزير الداخلية المؤرخ في 11 ماي 2022 المتعلق بتكليف بمهام معتمد ابتداء من 28 فيفري 2022، الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 56 بتاريخ 20 ماي 2022.
تضاف المطة التالية:
ـ بلال مرزوق بمعتمدية الهوارية ولاية نابل.
تضاف المطة التالية:
ـ بلال مرزوق بمعتمدية الهوارية ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون