Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2022, portant cessation de fonctions de délégués.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جويلية 2022.
ينهى تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 17 ماي 2022:
ـ محمد المصمودي معتمد الحامة ولاية قابس،
ـ علي التايب معتمد مطماطة ولاية قابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟