Arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2022, portant nomination de délégués.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جويلية 2022.
يكلّف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 19 أفريل 2022:
- عز الدين شابي بمعتمدية قرطاج ولاية تونس.
- رامي الصديق بمعتمدية السيجومي ولاية تونس.
- سامي بنعمر بمعتمدية حمام الأنف ولاية بن عروس.
- إلياس بن الشيخ بمعتمدية جرزونة ولاية بنزرت.
يكلّف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 19 أفريل 2022:
- عز الدين شابي بمعتمدية قرطاج ولاية تونس.
- رامي الصديق بمعتمدية السيجومي ولاية تونس.
- سامي بنعمر بمعتمدية حمام الأنف ولاية بن عروس.
- إلياس بن الشيخ بمعتمدية جرزونة ولاية بنزرت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون