Arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2022, portant mutation de délégués.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جويلية 2022.
ينقل المعتمدان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 22 أفريل 2022:
ـ إشراق الفلاح معتمدة بمركز ولاية قفصة إلى معتمدية تطاوين الشمالية ولاية تطاوين.
ـ شوقي ميساوي معتمد بمركز ولاية المهدية إلى معتمدية رجيش بنفس الولاية.
ينقل المعتمدان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 22 أفريل 2022:
ـ إشراق الفلاح معتمدة بمركز ولاية قفصة إلى معتمدية تطاوين الشمالية ولاية تطاوين.
ـ شوقي ميساوي معتمد بمركز ولاية المهدية إلى معتمدية رجيش بنفس الولاية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون