Arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2022, portant nomination de délégués.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جويلية 2022.
يكلّف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 4 أفريل 2022:
- تقي الدين بوسالمي بمعتمدية حي التضامن ولاية أريانة.
- قيس عمري بمعتمدية سيدي ثابت ولاية أريانة.
- محمد ضيف بمعتمدية غار الدماء ولاية جندوبة.
- عمر حمداوي بمعتمدية الرقاب ولاية سيدي بوزيد.
- حيدر طيمومي بمعتمدية سيدي علي بن عون ولاية سيدي بوزيد.
- أحمد الماجري بمعتمدية عين جلولة ولاية القيروان.
- سفيان بوعزيز بمعتمدية سوسة جوهرة ولاية سوسة.
يكلّف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 4 أفريل 2022:
- تقي الدين بوسالمي بمعتمدية حي التضامن ولاية أريانة.
- قيس عمري بمعتمدية سيدي ثابت ولاية أريانة.
- محمد ضيف بمعتمدية غار الدماء ولاية جندوبة.
- عمر حمداوي بمعتمدية الرقاب ولاية سيدي بوزيد.
- حيدر طيمومي بمعتمدية سيدي علي بن عون ولاية سيدي بوزيد.
- أحمد الماجري بمعتمدية عين جلولة ولاية القيروان.
- سفيان بوعزيز بمعتمدية سوسة جوهرة ولاية سوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون