Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2022, portant nomination de délégués.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جويلية 2022.
يكلّف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 4 أفريل 2022:
- تقي الدين بوسالمي بمعتمدية حي التضامن ولاية أريانة.
- قيس عمري بمعتمدية سيدي ثابت ولاية أريانة.
- محمد ضيف بمعتمدية غار الدماء ولاية جندوبة.
- عمر حمداوي بمعتمدية الرقاب ولاية سيدي بوزيد.
- حيدر طيمومي بمعتمدية سيدي علي بن عون ولاية سيدي بوزيد.
- أحمد الماجري بمعتمدية عين جلولة ولاية القيروان.
- سفيان بوعزيز بمعتمدية سوسة جوهرة ولاية سوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟