Arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2022, portant nomination de délégués.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جويلية 2022.
يكلّف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 22 أفريل 2022:
- لطفي بشيني بمعتمدية ماطر ولاية بنزرت.
- الأزهر بن رحومة بمعتمدية القصر ولاية قفصة.
- نور الدين انفيص بمعتمدية زانوش ولاية قفصة.
- سمير براني بمعتمدية طبلبة ولاية المنستير.
يكلّف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 22 أفريل 2022:
- لطفي بشيني بمعتمدية ماطر ولاية بنزرت.
- الأزهر بن رحومة بمعتمدية القصر ولاية قفصة.
- نور الدين انفيص بمعتمدية زانوش ولاية قفصة.
- سمير براني بمعتمدية طبلبة ولاية المنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون