Décret Présidentiel n° 2022-656 du 21 juillet 2022, portant autorisation d’aliénation au dinar symbolique au profit de l’agence foncière agricole de parcelles de terre domaniales agricoles sises aux régions de Borj El Amri, Sidi Neji et Chouigui relevant du périmètre de la basse vallée de la Medjerda du gouvernorat de la Manouba.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 656 لسنة 2022 مؤرّخ في 21 جويلية 2022 يتعلق بالترخيص في التفويت بالدينار الرمـزي لفائدة الوكالة العقارية الفلاحية في قطع أرض دولية فلاحية كائنة بمناطق برج العامري وسيدي ناجي والشويقي التابعة للمنطقة السفلى من وادي مجردة بولاية منوبة.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية وخاصة الفصل 86 (جديد) منها،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرّخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرّخ في 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض ص?حيات وزيري المالية والف?حة إلى الوزير المكلف بأم?ك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرّخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية والمنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة له وخاصة الفصل 20 منه،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرّخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية، لتصبح الوكالة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفصل 86 من مجلة المحاسبة العمومية والفصل 20 من القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرّخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، يرخص في التفويت بالدينار الــرمزي لفائدة الــــوكالة العقارية الفلاحية في قطع أرض دولية فلاحية تبلغ مساحتها الجملية 24 هك 4 آر 50 ص وكائنة بمناطق برج العامري وسيدي ناجي والشويقي التابعة للمنطقة السفلى من وادي مجردة بولاية منوبة والمبينة بالجدول الآتي :
العدد الرتبي عدد القطعة المساحة (هك) الموقع
1 81510 5 9,4000 الشويقي
2 83033 3 4,3260 الشويقي
3 25370 20 5,2590 سيدي ناجي
4 80991 11 5,0600 برج العامري
المــســاحـة الجـمــلــيــة : 24,0450
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جويلية 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
محمد الرقيق رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية وخاصة الفصل 86 (جديد) منها،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرّخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرّخ في 6 مارس 2000،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض ص?حيات وزيري المالية والف?حة إلى الوزير المكلف بأم?ك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرّخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية والمنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة له وخاصة الفصل 20 منه،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرّخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية، لتصبح الوكالة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفصل 86 من مجلة المحاسبة العمومية والفصل 20 من القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرّخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، يرخص في التفويت بالدينار الــرمزي لفائدة الــــوكالة العقارية الفلاحية في قطع أرض دولية فلاحية تبلغ مساحتها الجملية 24 هك 4 آر 50 ص وكائنة بمناطق برج العامري وسيدي ناجي والشويقي التابعة للمنطقة السفلى من وادي مجردة بولاية منوبة والمبينة بالجدول الآتي :
العدد الرتبي عدد القطعة المساحة (هك) الموقع
1 81510 5 9,4000 الشويقي
2 83033 3 4,3260 الشويقي
3 25370 20 5,2590 سيدي ناجي
4 80991 11 5,0600 برج العامري
المــســاحـة الجـمــلــيــة : 24,0450
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 جويلية 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
محمود الياس حمزة
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
محمد الرقيق رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون