Décret Présidentiel n° 2022-669 du 1er août 2022, portant cessation de fonctions d'un chargé de mission.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 669 لسنة 2022 مؤرخ في 1 أوت 2022.
تنهى تسمية السيد عماد الحاجي، متصرف عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 16 مارس 2022.
تنهى تسمية السيد عماد الحاجي، متصرف عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 16 مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون