Arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2022, portant cessation de fonctions d'un délégué.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جويلية 2022.
ينهى تكليف السيد سليم منصور بمهام معتمد بمعتمدية دقاش ولاية توزر ابتداء من 10 جوان 2022.
ينهى تكليف السيد سليم منصور بمهام معتمد بمعتمدية دقاش ولاية توزر ابتداء من 10 جوان 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون