Arrêté du ministre de la santé du 11 juillet 2022, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 11 جويلية 2022.
تكلف السيدة وفاء بوبكر، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد أول إداري للصحة العمومية بالتفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة، ابتداء من 1 جويلية 2022.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة وفاء بوبكر، مستشار المصالح العمومية، بمهام متفقد أول إداري للصحة العمومية بالتفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة، ابتداء من 1 جويلية 2022.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون