Arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2022, portant acceptation de la démission d'un délégué.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جويلية 2022.
تقبل استقالة السيدة عربية البراري من مهام معتمد بمعتمدية قفصة الشمالية ولاية قفصة ابتداء من 12 ماي 2022.
تقبل استقالة السيدة عربية البراري من مهام معتمد بمعتمدية قفصة الشمالية ولاية قفصة ابتداء من 12 ماي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون