Décret Présidentiel n° 2022-665 du 1er août 2022, portant cessation de fonctions d'un chef d’unité de gestion par objectifs.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 665 لسنة 2022 مؤرخ في 1 أوت 2022.
ينهى تكليف السيد مصطفى عبد الجليل، مهندس عام، بمهام رئيس وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ وتجهيز المشاريع الصحية الممولة في نطاق هبات وقروض أجنبية بوزارة الصحة، ابتداء من 26 مارس 2022.
ينهى تكليف السيد مصطفى عبد الجليل، مهندس عام، بمهام رئيس وحدة تصرف حسب الأهداف لمتابعة تنفيذ وتجهيز المشاريع الصحية الممولة في نطاق هبات وقروض أجنبية بوزارة الصحة، ابتداء من 26 مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون