Décret Présidentiel n° 2022-671 du 1er août 2022, portant cessation de fonctions d'un chargé de mission.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 671 لسنة 2022 مؤرخ في 1 أوت 2022.
تنهى تسمية السيدة منية قاري حرم لغماني، مساعد للتعليم العالي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 1 أفريل 2022.
تنهى تسمية السيدة منية قاري حرم لغماني، مساعد للتعليم العالي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 1 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون