Arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2022, portant cessation de fonctions d'un délégué.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جويلية 2022.
ينهى تكليف السيد أحمد التليلي الخضراوي بمهام معتمد بمعتمدية العلا ولاية القيروان ابتداء من 12 ماي 2022.
ينهى تكليف السيد أحمد التليلي الخضراوي بمهام معتمد بمعتمدية العلا ولاية القيروان ابتداء من 12 ماي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون