Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2022, portant cessation de fonctions de délégués.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جويلية 2022.
ينهى تكليف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 4 أفريل 2022:
ـ خميس يونس معتمد حي التضامن ولاية أريانة،
ـ عمر بنعاسي معتمد غار الدماء ولاية جندوبة،
ـ محمد بن علي معتمد الرقاب ولاية سيدي بوزيد،
ـ سمير زازة معتمد سوسة جوهرة ولاية سوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟