Arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2022, portant cessation de fonctions de délégués.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جويلية 2022.
ينهى تكليف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 4 أفريل 2022:
ـ خميس يونس معتمد حي التضامن ولاية أريانة،
ـ عمر بنعاسي معتمد غار الدماء ولاية جندوبة،
ـ محمد بن علي معتمد الرقاب ولاية سيدي بوزيد،
ـ سمير زازة معتمد سوسة جوهرة ولاية سوسة.
ينهى تكليف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 4 أفريل 2022:
ـ خميس يونس معتمد حي التضامن ولاية أريانة،
ـ عمر بنعاسي معتمد غار الدماء ولاية جندوبة،
ـ محمد بن علي معتمد الرقاب ولاية سيدي بوزيد،
ـ سمير زازة معتمد سوسة جوهرة ولاية سوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون