Arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2022, portant mutation de délégués.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جويلية 2022.
ينقل المعتمدان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 15 أفريل 2022:
ـ لبنى رضى معتمدة بمركز ولاية قبلي إلى معتمدية المهدية ولاية المهدية.
ـ رمزي منصوري معتمد بمركز ولاية قبلي إلى معتمدية سيدي بوزيد الشرقية ولاية سيدي بوزيد.
ينقل المعتمدان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 15 أفريل 2022:
ـ لبنى رضى معتمدة بمركز ولاية قبلي إلى معتمدية المهدية ولاية المهدية.
ـ رمزي منصوري معتمد بمركز ولاية قبلي إلى معتمدية سيدي بوزيد الشرقية ولاية سيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون