Décret Présidentiel n° 2022-666 du 1er août 2022, portant cessation de fonctions d'un chargé de mission.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 666 لسنة 2022 مؤرخ في 1 أوت 2022.
تنهى تسمية السيد لطفي الهذيلي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 8 أفريل 2022.
تنهى تسمية السيد لطفي الهذيلي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 8 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون