Décret Présidentiel n° 2022-670 du 1er août 2022, portant cessation de fonctions du directeur général de l'organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 670 لسنة 2022 مؤرخ في 1 أوت 2022.
تنهى تسمية السيد محمد العمايري، متصرف رئيس، بصفة مدير عام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ابتداء من 4 ماي 2022.
تنهى تسمية السيد محمد العمايري، متصرف رئيس، بصفة مدير عام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ابتداء من 4 ماي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون