Arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2022, portant mutation d'un premier délégué.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جويلية 2022.
ينقل السيد محمد إقبال الدريدي، المعتمد الأول بولاية صفاقس، بمثل خطته إلى ولاية نابل ابتداء من 4 جويلية 2022.
ينقل السيد محمد إقبال الدريدي، المعتمد الأول بولاية صفاقس، بمثل خطته إلى ولاية نابل ابتداء من 4 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون