Arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2022, portant mutation de secrétaires généraux des gouvernorats.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جويلية 2022.
ينقل الكاتبان العامان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 21 جوان 2022:
- البشير عطية كاتب عام ولاية المنستير إلى ولاية المهدية.
- سمير الرايس كاتب عام ولاية سيدي بوزيد إلى ولاية المنستير.
ينقل الكاتبان العامان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 21 جوان 2022:
- البشير عطية كاتب عام ولاية المنستير إلى ولاية المهدية.
- سمير الرايس كاتب عام ولاية سيدي بوزيد إلى ولاية المنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون