Arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2022, portant cessation de fonctions de délégués.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جويلية 2022.
ينهى تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 19 أفريل 2022:
ـ محمد علي الحمروني معتمد حمام الأنف ولاية بن عروس،
ـ معز فتح الله معتمد طبلبة ولاية المنستير.
ينهى تكليف السيدين الآتي ذكرهما بمهام معتمد ابتداء من 19 أفريل 2022:
ـ محمد علي الحمروني معتمد حمام الأنف ولاية بن عروس،
ـ معز فتح الله معتمد طبلبة ولاية المنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون