Décret Présidentiel n° 2022-676 du 1er août 2022, portant nomination d'un directeur général.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 676 لسنة 2022 مؤرخ في 1 أوت 2022.
يكلف السيد مراد بالأسود، أستاذ تعليم عال، بمهام مدير عام البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يكلف السيد مراد بالأسود، أستاذ تعليم عال، بمهام مدير عام البحث العلمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون