Arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2022, portant cessation de fonctions d'un délégué.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جويلية 2022.
ينهى تكليف السيد توفيق نويرة بمهام معتمد بمعتمدية ماطر ولاية بنزرت ابتداء من 22 أفريل 2022.
ينهى تكليف السيد توفيق نويرة بمهام معتمد بمعتمدية ماطر ولاية بنزرت ابتداء من 22 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون