Arrêté de la ministre des affaires culturelles du 21 juillet 2022,portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 21 جويلية 2022.
يكلف السيد محمد بشير التواتي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية.
يكلف السيد محمد بشير التواتي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون