Arrêté du ministre de l'intérieur du 26 juillet 2022, portant acceptation de la démission d'un secrétaire général du gouvernorat.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-085
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 جويلية 2022.
تقبل استقالة السيد سفيان الرجائبي من مهام كاتب عام ولاية باجة ابتداء من 1 جوان 2022.
تقبل استقالة السيد سفيان الرجائبي من مهام كاتب عام ولاية باجة ابتداء من 1 جوان 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون