أمر حكومي عدد 464 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتسمية الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 464 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
يسمّى السيد عماد التركي، مستشار المصالح العمومية، رئيسا مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ابتداء من 28 ماي 2020.
يسمّى السيد عماد التركي، مستشار المصالح العمومية، رئيسا مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ابتداء من 28 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون