أمر حكومي عدد 460 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 460 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
تنهى تسمية السيد الأسعد بوطارة، وزير مفوض، بصفته مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية ابتداء من 2 أفريل 2020.
تنهى تسمية السيد الأسعد بوطارة، وزير مفوض، بصفته مكلفا بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية ابتداء من 2 أفريل 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون