أمر حكومي عدد 462 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء منح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 462 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
ينهى منح السيد المنصف البعتي استثناء للعمل في القطاع العمومي ابتداء من 26 فيفري 2020.
ينهى منح السيد المنصف البعتي استثناء للعمل في القطاع العمومي ابتداء من 26 فيفري 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون