قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جويلية 2020.
ينهى تكليف الدكتورة سميرة المناعي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير النهوض بالمؤسسات والهياكل الصحية العمومية بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بجندوبة.
ينهى تكليف الدكتورة سميرة المناعي، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير النهوض بالمؤسسات والهياكل الصحية العمومية بإدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون