Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 461 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمامورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 461 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
تنهى تسمية السيد فيصل ضو، محرر مستشار مساعد، مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية ابتداء من 1 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟