أمـر حكومي عدد 455 لسنة 2020 مؤرخ في 24 جويلية 2020 يتعلق بإعفاء وزير الشؤون الخارجية من مهامه وبتكليف كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية بتصريف أعمال الوزارة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073
متوفر باللغة
FR
AR
أمـر حكومي عدد 455 لسنة 2020 مؤرخ في 24 جويلية 2020 يتعلق بإعفاء وزير الشؤون الخارجية من مهامه وبتكليف كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية بتصريف أعمال الوزارة.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبعد التشاور مع رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يعفى السيّد نور الدّين الري وزير الشؤون الخارجية من مهامه.
الفصل 2 ـ تُكلّف السيّدة سلمى النيفر، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، بتصريف أعمال الوزارة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جويلية 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبعد التشاور مع رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يعفى السيّد نور الدّين الري وزير الشؤون الخارجية من مهامه.
الفصل 2 ـ تُكلّف السيّدة سلمى النيفر، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، بتصريف أعمال الوزارة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جويلية 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون