قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جويلية 2020.
يكلف السيد سليم بن سلامة، صيدلي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلة بالمستشفى المحلي بالجم.
يكلف السيد سليم بن سلامة، صيدلي أول للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الصيدلة بالمستشفى المحلي بالجم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون