قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام متفقد جهوي للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جويلية 2020.
يوضع حد لتسمية الدكتورة سعدية كمون، طبيب للصحة العمومية، بطلب منها، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية.
يوضع حد لتسمية الدكتورة سعدية كمون، طبيب للصحة العمومية، بطلب منها، بصفة متفقد جهوي للصحة العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون