قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جويلية 2020.
تسمى الدكتورة أسماء الكشو حرم واقع عضوا ممثلا عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس عوضا عن الدكتور طلال بدري، وذلك ابتداء من 23 أكتوبر 2019.
تسمى الدكتورة أسماء الكشو حرم واقع عضوا ممثلا عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس عوضا عن الدكتور طلال بدري، وذلك ابتداء من 23 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون