Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جويلية 2020.
تسمى الدكتورة أسماء الكشو حرم واقع عضوا ممثلا عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس عوضا عن الدكتور طلال بدري، وذلك ابتداء من 23 أكتوبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟