أمر حكومي عدد 469 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مكلف بأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 469 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
تسمى السيدة فاتن السبعي، القاضي من الرتبة الثانية، مكلفة بمأمورية لتسيير مكتب متابعة العمل الحكومي بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ابتداء من 1 ماي 2020.
تسمى السيدة فاتن السبعي، القاضي من الرتبة الثانية، مكلفة بمأمورية لتسيير مكتب متابعة العمل الحكومي بديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ابتداء من 1 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون