قرار من وزير الصحة مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 29 جوان 2020.
يكلف السيد محمد علي الجابري، متصرف مستشار العمومية، بمهام رئيس مصلحة التصرف المالي بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالمستشفى الجهوي بزغوان.
يكلف السيد محمد علي الجابري، متصرف مستشار العمومية، بمهام رئيس مصلحة التصرف المالي بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالمستشفى الجهوي بزغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون