قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 جويلية 2020.
يكلف الدكتور عبد الوهاب هرابي، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بسليانة ابتداء من 4 جوان 2020.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف الدكتور عبد الوهاب هرابي، متفقد مركزي للصحة العمومية، بمهام مدير جهوي للصحة بسليانة ابتداء من 4 جوان 2020.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون