قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 22 جوان 2020 يتعلق بتسمية كاتب عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير مؤرخ في 22 جوان 2020.
تكلف السيدة جليلة إبراهيم حرم العمري، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام كاتب عام المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس، ابتداء من 11 نوفمبر 2019.
تكلف السيدة جليلة إبراهيم حرم العمري، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام كاتب عام المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس، ابتداء من 11 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون