أمر حكومي عدد 457 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 457 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جويلية 2020.
ينهى تكليف السيدة ألفة الكوتي حرم الضحاك، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير عام مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات ابتداء من 4 جويلية 2020.
ينهى تكليف السيدة ألفة الكوتي حرم الضحاك، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام مدير عام مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات ابتداء من 4 جويلية 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون