قرار من وزير الصحة مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-073
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 29 جوان 2020.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة هاجر عون الله حرم السخيري، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، مدير المعهد الوطني للصحة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة هاجر عون الله حرم السخيري، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، مدير المعهد الوطني للصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون